منتدى اسلامي رائع وضخم لأهل السنة والجماعة
نرحب بضيوفنا الكرام اللهم اجعلنا واياكم من اهل الجنة
منتدى اسلامي رائع وضخم لأهل السنة والجماعة
نرحب بضيوفنا الكرام اللهم اجعلنا واياكم من اهل الجنة
منتدى اسلامي رائع وضخم لأهل السنة والجماعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى اسلامي رائع وضخم لأهل السنة والجماعة

منتدى علمي لنشر الدين وعلومه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  
((عن عبد الله بن عمر, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: بلغوا عني ولو آية, ومن كذب علي متعمداً, فليتبوأ مقعده من النار))
﴿وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾
(وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )

 

 بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا فتاوى نور على الدرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 517
تاريخ التسجيل : 29/03/2014

بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا  فتاوى نور على الدرب  Empty
مُساهمةموضوع: بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا فتاوى نور على الدرب    بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا  فتاوى نور على الدرب  Emptyالجمعة مايو 09, 2014 10:30 am

- بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا

س: سمعت في برنامجكم هذا سؤالاً يدور حول صحة رفع السعر لسلعة معينة إذا كان بالتقسيط وقد أشكل عليّ فهم الإجابة، فكيف يصح للبائع، بأن يرفع سعر سلعته لمن أراد أن يدفع بالتقسيط، مع العلم أن ثمن السلعة مائة ريال مثلاً، فإذا أراد أن يبيعها مقسطة باعها بمائة وخمسين ريالا، أليس هذا يشابه الربا؟ إذا اقترض شخص مائة ريال لسد حاجة اشترط عليه المقرض أن يدفع مائة وخمسين ريالاً مقابل التأجيل، وضحوا لي هذه المسألة جزاكم الله خيرًا .
ج: ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا في المداينة بما تراضوا عليه والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطًا كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن، وقد تكون قليلة، تكون الزيادة قليلة، فليست المداينة من جنس بيع النقد، ولا حرج في ذلك عند عامة العلماء، بل هو كالإجماع، أنه لا حرج في الزيادة من أجل الأجل، وليس من الربا،
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 60)
لعموم قوله جل وعلا: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ولم يقل بسعر الوقت ولا بسعر الحاضر، وقد جرت عادة المسلمين، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بأن البيع إلى أجل، يكون فيه الزيادة، فإذا كانت السلعة تساوي مائة باعها بمائة وعشرين، بمائة وثلاثين، بمائة وأربعين، بمائة وخمسين على حسب الآجال، فإذا كان الأجل قريبًا صار الربح قليلاً، وإذا كان الأجل طويلاً صار الربح كثيرًا، والأقساط كثيرة، وقد باع أهل بريرة بريرة بتسع أواق، بكل عام أوقية، ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، عن هذا وسعرها وقت الحاضر أم لا، بل أقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيعها بالتقسيط، واشترتها عائشة رضي الله عنها بذلك أيضًا وأعتقتها ولم يسأل هل بعتموها بسعر الحاضر أم لا ولم يزل الناس يتبايعون في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يقل لهم لا تبيعوا إلا بسعر الحاضر، الناس يستدينون، والمداينة لا بد يكون فيها زيادة، لولا الزيادة ما باع إلى أجل، كان باع بيعًا معجلاً حتى يأخذ الثمن، لكن من أجل الزيادة، أنظرَه، فالمشتري ينتفع بالسلعة التي اشتراها بثمن مؤجل، والبائع ينتفع بالزيادة التي تحصل له بالمداينة، فلا حرج في ذلك، وهذا هو الذي
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 61)
عليه جمهور أهل العلم وليس من الربا في شيء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hadet123.7olm.org
Admin
Admin
Admin


المساهمات : 517
تاريخ التسجيل : 29/03/2014

بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا  فتاوى نور على الدرب  Empty
مُساهمةموضوع: رد: بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا فتاوى نور على الدرب    بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا  فتاوى نور على الدرب  Emptyالجمعة مايو 09, 2014 10:51 am

تابع التعريـــف:
س: مامعنى قوله: «أو منفعة مباحة»؟
جـ:يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة.
س: أذكر مثال على بيع المنفعة المباحة؟
جـ: مثاله: ممر في دار، هذا رجل له دار وله جار، والجار بينه وبين الشارع، فقال الآخر: أشتري منك ممراً في دارك إلى الشارع، قال: نعم، فاشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم، فهذه يقال لها: مبادلة مال بمنفعة، فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع، فلا يتصرف في هذا الممر، أي: لو قال: أنا أبلط الممر الذي يريد أن يعبر عليه إلى الشارع، فلصاحب الدار أن يمنعه ويقول: ليس بملكك، أنت لك الاستطراق فقط، والاستطراق هو المنفعة، لك علي ألاَّ أحول بينك وبين الانتفاع، لأنك تملك المنفعة فهذه مبادلة مال بمنفعة.
س: بناء على ماسبق أذكر مايقع عليه العقد؟
جـ: يقع العقد، على أعيان، ومنافع.
س: ماهي أقسام العين التي يقع عليه العقد؟
جـ: الأعيان إما مشار إليها، وإما في الذمة.
س: لماذا خُصت المنفعة بالإباحة؟
جـ: احترازاً من المنفعة غير المباحة.
س: هات مثال على منفعة غير مباحة؟
جـ: مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف، قال: بع علي الانتفاع بهذه الآلة، فقال: أشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريالاً، قال: بعتها عليك، فهذا لا يجوز؛ لأن المنفعة هنا محرمة، وكل عقد على محرم فهو باطل لقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
س: مبادلة المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما، يقع العقد على ثلاثة أشياء، ماهي؟
جـ: مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة.
س: ماناتج ضرب هذه الثلاثة "مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة" ببعضها؟
جـ: (ثلاثة في ثلاثة) صار الناتج تسع صور؛ وهي:
الأولى: مال معين بمال معين.
الثانية: مال معين بمال في الذمة.
الثالثة: مال معين بمنفعة.
الرابعة: مال في الذمة بمال معين.
الخامسة: مال في الذمة بمال في الذمة.
السادسة: مال في الذمة بمنفعة.
السابعة: منفعة بمال معين.
الثامنة: منفعة بما في الذمة.
التاسعة: منفعة بمنفعة.
س:قد يقال: ما دام أنها مبادلة، لماذا لا نجعلها ست صور؟
جـ: يقول الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-نقول: لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المُثمَن، فإذا قلت: بعتك كتاباً بدرهم، الفعل وقع على كتاب، إذاً هو المثمن، وقولنا: بدرهم، الباء دخلت على «درهم» فهو الثمن.
س: ماهي القاعدة التي ذكرها الشيخ-ابن عثيمين-رحمه الله- هنا؟
جـ: قال ابن عثيمين-رحمه الله-:القاعدة أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن.
س: لماذا قال في التعريف أن يكون البيع: «على التأبيد»؟
جـ: لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازاً من الإجارة، فالإجارة فيها مبادلة ولا شك.
س: مالحكم لو قال قائل: بعت هذه الدار لمدة سنة بألف ريال؟
جـ: لم يصح هذا العقد على أنه بيع؛ لأنه ليس على التأبيد.
س: لماذا خرج الربا عن البيع، فلم يعد منه؟
جـ: لأن الربا لا يسمى بيعاً وإن وجد فيه التبادل، فإذا أعطيتك درهماً بدرهمين فهو عين بعين؛ لكنه ليس بيعاً.
س: ما الذي أخرج الربا من البيع؟
جـ: قال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله-: أن الله جعله قسيماً للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء، قال الله تعالى: {{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}} البقرة: 275 ، إذاً ليس الربا ببيع، وإلا لما صح التقسيم.
س: لماذا لايعد القرض بيعاً؟
جـ: لأنه لو كان بيعاً لبطل القرض في الأموال الربوية، ولو قلنا: إن القرض بيع، ما صح القرض في الأموال الربوية؛ لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه، ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا.
س: ما الذي أخرج القرض عن البيع، وهو مبادلة مال بمال؟
جـ: قال الشيخ-رحمه الله-قلنا: أخرجه قول النبي-صلّى الله عليه وسلّم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، فما الذي نواه المقرض، هل نوى المعاوضة والاتجار أو نوى الإرفاق؟ الجواب:الثاني، فهو نوى الإرفاق، ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلاً لنية المرابي؛ لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى: {{فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}} البقرة: 279، فصار القرض على نقيض مقصود الربا، إذ إن المقصود منه الإرفاق، فلذلك خرج عن كونه بيعاً.
س: إذاً لو قلنا ماالدليل على خروج القرض من البيع؟
جـ: قول النبي-صلّى الله عليه وسلّم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://hadet123.7olm.org
 
بيان الفرق بين بيع التقسيط وبين الربا فتاوى نور على الدرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الصيام
» الفرق الصوفية
» فتاوى العقيدة للشيخ محمد بن صالح العثيمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اسلامي رائع وضخم لأهل السنة والجماعة :: المنتدى الأول :: فتاوى العلماء-
انتقل الى: